تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
19
تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي
عن علىّ عليهم السلام انّه قال : يغسل الميّت أولى الناس به ( 1 ) . ومرسلة الصدوق ( ره ) قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : يغسل الميّت أولى الناس به ؟ أو من يأمره الوليّ بذلك ( 2 ) . ومرسلة ابن أبي عمير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : يصلَّى على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحبّ ( 3 ) ، ومثله مرسلة أحمد بن محمد بن أبي نصر عنه عليه السّلام ( 4 ) . ورواية طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحقّ الناس بالصلاة عليها ( 5 ) . ورواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا حضر سلطان من سلطان اللَّه فهو أحقّ بالصلاة عليها ان قدمه وليّ الميّت ، وإلَّا فهو غاصب ( 6 ) . ورواية ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة انّه سئل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن القبر كم يدخله ؟ قال : ذاك إلى الولي ان شاء أدخل وترا وان شاء شفعا ( 7 ) . والأولى أن يقال : حيث لا معارضة بين أدلَّة العمل بالوصيّة وبين هذه الأدلَّة فالأرجح الاستئذان منهم فحينئذ يلزمون بمعنى انّه يجب عليهم الإذن بعد الاستيذان جمعا بين الدليلين ، نعم لو لم يأذن فهل له الاستقلال في العمل أم لا ؟ فيه تأمّل لم نجد دليلا عليه . ( ان قلت ) : تكفى الأدلَّة الدالَّة على عدم جواز الرد بعد الموت أو قبله
--> ( 1 ) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب غسل الميت ج 2 ص 718 ( 2 ) الوسائل باب 26 حديث 2 من أبواب غسل الميت ج 2 ص 718 ( 3 ) الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب الصلاة على الميّت ج 2 ص 801 . ( 4 ) الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب الصلاة على الميّت ج 2 ص 801 . ( 5 ) الوسائل باب 23 حديث 3 من أبواب الصلاة على الميّت ج 2 ص 801 . ( 6 ) الوسائل باب 23 حديث 4 من أبواب الصلاة على الميّت ج 2 ص 801 . ( 7 ) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب الدفن ، ج 2 ص 850 .